Skip to main content

المادة الحادية والخمسون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.