Book traversal links for المادة الثلاثون
المادة الثلاثون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يجب أن يكون لدى المرخص له قواعد ونظم وضوابط حوكمة تتناسب مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أعماله وهيكله التنظيمي، على أن تتضمن تنظيم – على سبيل المثال لا الحصر – الهيكل التنظيمي، واستقلالية وفصل المهام، وأدوار مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، بما في ذلك تعيين المديرين والأعضاء ومسؤولياتهم، وسياسات المكافآت والتعويضات، وضوابط تعارض المصالح، وضوابط النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، والتزامات الحفاظ على سرية المعلومات، والحماية المناسبة للأصول. ويجب على المرخص له تطبيق المعايير والمبادئ الصادرة عن البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.