Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017 To view other versions open the versions tab on the right
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادّة (السّادسة والعشرون) من النّظام وفقًا للظّروف المقرّرة نظامًا، لتكون العقوبة السّجن لمدّة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السّلطات المختصّة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأيّ ممّا يأتي:
أ-
منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحدّ من أثارها.
ب-
تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
ج-
الحصول على أدلّة.
د-
حرمان الجماعات الإجراميّة المنظّمة من أموال لا حقّ لها فيها، أو منعها من السّيطرة عليها.