Book traversal links for Article 22 ‹ المادة الحادية والعشرون Up المادة الثالثة والعشرون › المادة الثانية والعشرون الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ 1. للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 1. (200,000) مائتا ألف ريال لقاء إصدار الترخيص. 2. (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص. 3. (50,000) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريال. Book traversal links for Article 22 ‹ المادة الحادية والعشرون Up المادة الثالثة والعشرون › 250