Skip to main content

المادة الثانية والعشرون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. للمؤسسة استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 
  1. (200,000) مائتا ألف ريال لقاء إصدار الترخيص.
  2. (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص.
  3. (50,000) خمسون ألف ريال لقاء تعديل الترخيص.
 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريال.