Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط ونظم لإدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال، بحيث تكون شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد الأنشطة والخدمات التي يقدمها، كما يجب أن تراعي السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط أنواع أنشطة المرخص له وطبيعة وحجم وتعقيد أعماله والمصاعب ودرجة المخاطر المرتبطة بالعمليات التشغيلية.
 
 (2)يجب على المرخص له التأكد من تحديث سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال ومراجعتها مرة واحدة -على الأقل- سنويًا، وتقديم نسخة للبنك المركزي عند إجراء أي تعديلات جوهرية، وللبنك المركزي طلب تزويده بمعلومات إضافية أو إجراء ما يلزم من تغييرات.
 
 (3)

يجب أن تتضمن أنظمة وضوابط إدارة المخاطر والالتزام للمرخص له ما يلي:

(أ)الإجراءات اللازمة لتحديد وإدارة ومراقبة والإبلاغ عن أي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له.
 
(ب)آليات الرقابة الداخلية اللازمة التي تتضمن الإجراءات الإدارية وإدارة المخاطر وإجراءات المحاسبة المناسبة.
 
(ج)آليات مناسبة للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة بموجب النظام واللائحة، وكافة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
 
(د)سياسات وإجراءات الكشف عن الاحتيال وإجراءات التعامل مع حالات الاحتيال.
 
(هـ)سياسات وإجراءات إشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بحوادث الاحتيال.
 
 (4)

مع مراعاة الفقرة الثالثة أعلاه، يجب أن تتضمن سياسات وضوابط إدارة المخاطر والالتزام الخاصة بالمرخص له ما يلي:

(أ)إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر، ووظيفة للمراجعة الداخلية والتدقيق، ووظيفة للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظائف بالاستقلالية والموارد الكافية لأداء مهامهم.
 
(ب)إنشاء إطار رقابي متكامل بين وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي.