Book traversal links for المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءاتوضوابط ونظم لإدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال، بحيث تكون شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد الأنشطة والخدمات التي يقدمها، كما يجب أن تراعي السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط أنواع أنشطة المرخص له وطبيعة وحجم وتعقيد أعماله والمصاعب ودرجة المخاطر المرتبطة بالعمليات التشغيلية. | |||||||||||||||||||||||
(2) | يجب على المرخص له التأكد من تحديث سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال ومراجعتها مرة واحدة -على الأقل- سنويًا، وتقديم نسخة للبنك المركزي عند إجراء أي تعديلات جوهرية، وللبنك المركز ي طلب تزويده بمعلومات إضافية أو إجراء ما يلزم من تغييرات. | |||||||||||||||||||||||
(3) | يجب أن تتضمن أنظمة وضوابط إدارة المخاطر والالتزام للمرخص له ما يلي:
| |||||||||||||||||||||||
(4) | مع مراعاة الفقرة الثالثة أعلاه، يجب أن تتضمن سياسات وضوابط إدارة المخاطر والالتزام الخاصة بالمرخص له ما يلي:
|