Book traversal links for Article 33
المادة الثالثة والثلاثون
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
1. | يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. |
2. | على شركة إعادة التمويل العقاري توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى. |