Book traversal links for المادة الثالثة والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات فيما يخص إدارة استمرارية الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأنشطة التي يتم إجراؤها وطبيعة وحجم وتعقيد نموذج العمل.