Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.