Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناءً على أحكام النظام. وللجهة القضائية المختصة أن تحكم بالتعويض أو بأي حكم آخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاة ما يأتي: 
 
1- ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء محل الدعوى.
 
2- أن يكون إلغاء القرار أو الإجراء بناءً على عدم الاختصاص، أو لوجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة لأحكام النظام، أو خطأ في تكييف المخالفة أو تأويلها، أو إساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان الإلغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت إليه أصول أو التزامات المنشأة المالية محل المعالجة.
 
3- ألا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالإجراء، أو بصدور القرار محل الدعوى.