يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة لتطبيق أحكام النظام.
و-
عدم تنفيذ ما تطلبه الجهة المختصة في شأن الأصول والالتزامات الخاضعة لدولة أجنبية وفق أحكام النظام دون عذر مقبول.
2-
تعاقب الجهة المختصة الفرع الأجنبي بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال إذا خالف حكم الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من النظام.
3-
للجهة المختصة فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ على أي شخص من إدارة المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للجهة المختصة أنه تسبب أو أسهم في وقوع المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي في أي من المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين.
4-
تراعي الجهة المختصة، عند إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، حجم المنشأة المالية، وجسامة المخالفة، وآثارها.
5-
يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبة، التظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.