Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Dec 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تعاقب الجهة المختصة أي منشأة مالية بغرامة مالية لا تزيد على (2%) من رأس مالها عند ارتكابها أيًّا مما يأتي:
 
 ‌أ- عدم إعداد خطة الاستعادة، أو عدم تحديثها، في الحالات التي تستدعي ذلك.
 
 ب- عدم التعاون مع الجهة المختصة في إعداد خطة المعالجة أو تنفيذها، أو إعاقة تنفيذ أي جزء منها.
 
 ج- عدم إشعار المنشأة المالية المهمة للجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو عند احتماليته.
 
 د- قيام منشأة مالية بمنح منشأة مالية من مجموعتها دعمًا؛ بالمخالفة لحكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.
 
 ه- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة لتطبيق أحكام النظام.
 
 و- عدم تنفيذ ما تطلبه الجهة المختصة في شأن الأصول والالتزامات الخاضعة لدولة أجنبية وفق أحكام النظام دون عذر مقبول.
 
2- تعاقب الجهة المختصة الفرع الأجنبي بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال إذا خالف حكم الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من النظام.
 
3- للجهة المختصة فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ على أي شخص من إدارة المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للجهة المختصة أنه تسبب أو أسهم في وقوع المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي في أي من المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين.
 
4- تراعي الجهة المختصة، عند إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، حجم المنشأة المالية، وجسامة المخالفة، وآثارها.
 
5- يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبة، التظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.