Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناءً على أحكام النظام. وللجهة القضائية المختصة أن تحكم بالتعويض أو بأي حكم آخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاة ما يأتي: 
 
1- ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء محل الدعوى.
 
2- أن يكون إلغاء القرار أو الإجراء بناءً على عدم الاختصاص، أو لوجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة لأحكام النظام، أو خطأ في تكييف المخالفة أو تأويلها، أو إساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان الإلغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت إليه أصول أو التزامات المنشأة المالية محل المعالجة.
 
3- ألا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالإجراء، أو بصدور القرار محل الدعوى.