Skip to main content
  • الفصل التاسع: العقوبات والتظلّم

    • المادة الثانية والثلاثون

      1-    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تعاقب الجهة المختصة أي منشأة مالية بغرامة مالية لا تزيد على (2%) من رأس مالها عند ارتكابها أيًّا مما يأتي:
       
       ‌أ- عدم إعداد خطة الاستعادة، أو عدم تحديثها، في الحالات التي تستدعي ذلك.
       
       ب- عدم التعاون مع الجهة المختصة في إعداد خطة المعالجة أو تنفيذها، أو إعاقة تنفيذ أي جزء منها.
       
       ج- عدم إشعار المنشأة المالية المهمة للجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو عند احتماليته.
       
       د- قيام منشأة مالية بمنح منشأة مالية من مجموعتها دعمًا؛ بالمخالفة لحكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.
       
       هـ- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة لتطبيق أحكام النظام.
       
       و- عدم تنفيذ ما تطلبه الجهة المختصة في شأن الأصول والالتزامات الخاضعة لدولة أجنبية وفق أحكام النظام دون عذر مقبول.
       
      2- تعاقب الجهة المختصة الفرع الأجنبي بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال إذا خالف حكم الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من النظام.
       
      3- للجهة المختصة فرض العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ على أي شخص من إدارة المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للجهة المختصة أنه تسبب أو أسهم في وقوع المنشأة المالية أو الفرع الأجنبي في أي من المخالفات المنصوص عليها في تلك الفقرتين.
       
      4- تراعي الجهة المختصة، عند إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، حجم المنشأة المالية، وجسامة المخالفة، وآثارها.
       
      5- يحق لمن صدر في حقه قرار العقوبة، التظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
       
    • المادة الثالثة والثلاثون

      لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى تظلم من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بناءً على أحكام النظام. وللجهة القضائية المختصة أن تحكم بالتعويض أو بأي حكم آخر مناسب يضمن حق المتضرر، مع مراعاة ما يأتي: 
       
      1- ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء محل الدعوى.
       
      2- أن يكون إلغاء القرار أو الإجراء بناءً على عدم الاختصاص، أو لوجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة لأحكام النظام، أو خطأ في تكييف المخالفة أو تأويلها، أو إساءة لاستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان الإلغاء سيؤثر في حقوق الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت إليه أصول أو التزامات المنشأة المالية محل المعالجة.
       
      3- ألا تسمع دعوى التعويض بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ العلم بالإجراء، أو بصدور القرار محل الدعوى.