Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة: نافذ
يهدف البنك إلى الآتي: 
 
1- المحافظة على الاستقرار النقدي.
2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
3- دعم النمو الاقتصادي.