Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/36

Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يهدف البنك إلى الآتي: 
 
1- المحافظة على الاستقرار النقدي.
2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
3- دعم النمو الاقتصادي.