Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يهدف البنك إلى الآتي: 
 
1- المحافظة على الاستقرار النقدي.
2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
3- دعم النمو الاقتصادي.