Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:

 1. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
 2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
 3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
 4. سياسات التعويضات والمكافآت.
 5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
 6. ضمانات النزاهة والشفافية.
 7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
 9. ضمانات عدالة التعاملات.
 10. ضوابط حماية أصول الشركة.