Book traversal links for Article (9)
المادة التاسعة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:
1- | فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. | |||
2- | إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. | |||
3- | أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. |