Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:

 1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.
 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي.
 3- موافقة البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
 4- اعتماد البنك المركزي نظامه الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية.
 5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
 6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي.