Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة: نافذ
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 
(1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 
 
1 أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه.
5- ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها.
6- ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي.