Skip to main content

المادة التاسعة:

الرقم: 1/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Feb 23 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1-
 
 إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.
 
2-
 
 دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها.
 
3-
 
 للمؤجر التعويض التأميني إن وجد.