Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة: نافذ
 1- لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات – للمرة الأولى – إلا بعد موافقته الخطية.
 
 2- يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
 
 3- يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
 
 4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة من سجله مجاناً لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
 
 5- يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
 
 6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
 
 7- يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.