المادة الرابعة
الرقم: م/37 | التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 04 2009 - Feb 03 2009
To view other versions open the versions tab on the right
| 1- | تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. |
| 2- | تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها. |
| 3- | تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. |
| 4- | تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. |
965