Skip to main content

2.6 الاعتبارات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك أن تراعي الآتي عند وضع السياسات والإجراءات الداخلية للمنتجات والخدمات: 
1.2.6تصميم المنتجات والخدمات وإطلاقها في السوق بميزات ورسوم ومخاطر تلبي مصالح وأهداف وخصائص شريحة السوق المحددة للمنتجات والخدمات وتفيدها. وفي هذا الصدد، يجب أن يشكل تقييم مدى الملاءمة للعميل والعدالة للعملاء رسميًا جزءًا من عمليات البنك قبل الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة.
2.2.6أن تكون المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء عادلة ومناسبة.
 
3.2.6تجنب أي تضارب في المصالح، واحتمال البيع الخاطئ، والشروط والأحكام غير العادلة بطبيعتها للعملاء، وممارسات العمل التي تقيد حرية العملاء في الاختيار.
4.2.6أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم ومخاطر وتعقيد منتجات وخدمات البنك، ومصممة لتحديد ومراقبة مخاطر المنتج عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك على الأقل مراحل تطوير المنتج والترخيص والحوكمة والسعر والتسويق والبيع والتوزيع.
5.2.6الإطلاق التجاري التدريجي لأي منتج أو خدمة جديدة مع مراعاة شريحة السوق ومخاطر المنتج والخدمة وتعقيدهما.
6.2.6الالتزام بجميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة عند تطوير منتج أو خدمة جديدة، وكذلك أي تحديثات لاحقة للضوابط واللوائح. وتشمل هذه القواعد واللوائح (على سبيل المثال لا الحصر) ما يأتي:
 (أ)مبدأ التمويل المسؤول للأفراد (الصادر في عام 2018).
 
 (ب)مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية (الصادرة في 2022).
 
 (ج)ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية (الصادرة في 2023).
 
 (د)ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد (الصادرة في 2018).
 
 (هـ.)الدليل التنظيمي لأمن المعلومات لدى البنك المركزي السعودي (الصادر في عام 2017)
 
 (و)دليل مكافحة الاحتيال المالي لدى البنك المركزي السعودي  (الصادر في 2022).
 
 (ز)إطار عمل إدارة استمرارية الأعمال لدى البنك المركزي السعودي (الصادر في 2017).
 
 (ح)إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات (الصادر في 2021).
 
 (ط)القواعد المتعلقة بتكنولوجيا التعرف على البصمة والوجه ومتطلبات خدمة (تحقق), والتوقيع الرقمي ومتطلبات الدفع الوطنية والعالمية لبطاقات مدى وفيزا وماستركارد، والتعرُّف على الوجه.