Book traversal links for 6.2 Considerations
6.2 الاعتبارات
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك أن تراعي الآتي عند وضع السياسات والإجراءات الداخلية للمنتجات والخدمات: | ||
6.2.1 | تصميم المنتجات والخدمات وإطلاقها في السوق بميزات ورسوم ومخاطر تلبي مصالح وأهداف وخصائص شريحة السوق المحددة للمنتجات والخدمات وتفيدها. وفي هذا الصدد، يجب أن يشكل تقييم مدى الملاءمة للعميل والعدالة للعملاء رسميًا جزءًا من عمليات البنك قبل الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة. | |
6.2.2 | أن تكون المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء عادلة ومناسبة. | |
6.2.3 | تجنب أي تضارب في المصالح، واحتمال البيع الخاطئ، والشروط والأحكام غير العادلة بطبيعتها للعملاء، وممارسات العمل التي تقيد حرية العملاء في الاختيار. | |
6.2.4 | أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم ومخاطر وتعقيد منتجات وخدمات البنك، ومصممة لتحديد ومراقبة مخاطر المنتج عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك على الأقل مراحل تطوير المنتج والترخيص والحوكمة والسعر والتسويق والبيع والتوزيع. | |
6.2.5 | الإطلاق التجاري التدريجي لأي منتج أو خدمة جديدة مع مراعاة شريحة السوق ومخاطر المنتج والخدمة وتعقيدهما. | |
6.2.6 | الالتزام بجميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة عند تطوير منتج أو خدمة جديدة، وكذلك أي تحديثات لاحقة للضوابط واللوائح. وتشمل هذه القواعد واللوائح (على سبيل المثال لا الحصر) ما يأتي: | |
(أ) | مبدأ الإقراض المسؤول للعملاء الأفراد (الصادر في عام 2018. | |
(ب) | مبادئ وقواعد حماية المستهلك المالي (الصادرة في 2022). | |
(ج) | ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية (الصادرة في 2023). | |
(د) | لوائح وإجراءات تحصيل الديون للعملاء الأفراد (الصادرة في 2018). | |
(هـ.) | الدليل التنظيمي لأمن المعلومات لدى البنك المركزي السعودي (الصادر في عام 2017 | |
(و) | إطار عمل مكافحة الاحتيال لدى البنك المركزي السعودي (الصادر في 2022). | |
(ز) | إطار عمل المؤسسة لإدارة استمرارية الأعمال (الصادر في 2017). | |
(ح) | إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات (الصادر في 2021). | |
(ط) | القواعد المتعلقة بمعرف اللمس والوجه ومتطلبات التحقق من صحة التوقيع الرقمي ومتطلبات الدفع الوطنية والعالمية لبطاقات مدى وفيزا وماستركارد، والتعرُّف على الوجه. |