Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

لرجال الضّبط الجنائي أو العسكريين المكلّفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوّة وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظاما.