Book traversal links for Article 32
المادة الثانية والثلاثون:
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز تضمين الحكم الصّادر بالعقوبة النّصّ على نشر ملخّصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محليّة تصدر في مقرّ إقامته، فإن لم تكن في مقرّه صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أيّ وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون الحكم بعد اكتسابه الصّفة النّهائيّة.