Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ
1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السّجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدّة مماثلة لمدّة السجن المحكوم عليه بها.
2- يُبعد غير السّعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذه العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.