الفصل السابع العقوبات
المادة السادسة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
المادة السابعة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة. 2- استخدام العنف أو الأسلحة. 3- اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة. 7- صدور أيّ حكم سابق محلّي أو أجنبي بإدانة الجاني. المادة الثامنة والعشرون
1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السّجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدّة مماثلة لمدّة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السّعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذه العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها. المادة التاسعة والعشرون
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السّلطات المختصّة عن الجريمة – قبل علمها بها – أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدّى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة وفقًا لما تقضي به المادّة (الثّلاثون).
المادة الثلاثون
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادّة (السّادسة والعشرون) من النّظام وفقًا للظّروف المقرّرة نظامًا، لتكون العقوبة السّجن لمدّة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السّلطات المختصّة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأيّ ممّا يأتي:
أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحدّ من أثارها. ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا. ج- الحصول على أدلّة. د- حرمان الجماعات الإجراميّة المنظّمة من أموال لا حقّ لها فيها، أو منعها من السّيطرة عليها. المادة الحادية والثلاثون
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائيّة للشّخص ذي الصّفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتباريّة يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشّخص ذي الصّفة الاعتباريّة بمنعه بصفة دائمة أو مؤقّتة من القيام بالنّشاط المرخّص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقّتة، أو بتصفية أعماله. المادة الثانية والثلاثون
يجوز تضمين الحكم الصّادر بالعقوبة النّصّ على نشر ملخّصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محليّة تصدر في مقرّ إقامته، فإن لم تكن في مقرّه صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أيّ وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون الحكم بعد اكتسابه الصّفة النّهائيّة.