Skip to main content

المادة السادسة والعشرون:

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.