Book traversal links for Article 21
المادة الحادية والعشرون
الرقم: م/20 |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.