Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:
أ-
وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها – وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام – والحدّ منها. على ان تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب-
تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية – المذكورة في الفقرة (أ) – على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
2-
تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.