Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي: 
 
 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
 2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.