Skip to main content

المادة الحادية عشرة إجراءات إنهاء الاتفاقية

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14

Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

۱.على الشركة أو البنك الرفع للبتك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء.
۲.بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي:
 أ)توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة.
 ب)الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية.
 ج)القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة  بأنظمتها الإلكترونية.