Book traversal links for المادة الحادية عشرة إجراءات إنهاء الاتفاقية
المادة الحادية عشرة إجراءات إنهاء الاتفاقية
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
۱. على الشركة أو البنك الرفع للبتك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء.
۲. بعد أخذ موافقة المؤسسة على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي:
أ) توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة.
ب) الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية.
ج) القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بأنظمتها الإلكترونية.