المادة الحادية عشرة: إجراءات إنهاء الاتفاقية
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 | الحالة: نافذ |
۱. | على الشركة أو البنك الرفع للبنك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء. |
۲. | بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي: |
| أ) | توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة. |
| ب) | الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية. |
| ج) | القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بأنظمتها الإلكترونية. |
7919