Book traversal links for المادة السادسة: التزامات الشركة
المادة السادسة: التزامات الشركة
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 | الحالة: نافذ |
۱. تلتزم الشركة بأداء المهام التالية مع عدم تخويل أي منها للبنك:
أ) إدخال أي تعديلات على الوثيقة أو ملحقاتها.
ب) تسوية المطالبات.
ج) دفع التعويضات.
۲. أخذ موافقة البنك المركزي قبل إحداث أي تغيير جوهري في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك.
۳. على الشركة تزويد البنك المركزي بخطة تدريب سنوية للموظفين المختصين، على أن تتضمن بحد أدنی الآتي:
أ) التدريب على أساليب التسويق والتوزيع.
ب) ورش عمل للتعريف بالمنتجات التأمينية.
ج) التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
٤.المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وعملائه.
٥. على الشركة القيام بالمراجعة الدورية لممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي سواءً عن طريق القنوات الإلكترونية أو غير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
٦. تلتزم الشركة بدفع عمولة تسويق وتوزيع منتجات التأمين للبنك نتيجة لقيامه بأعمال التأمين البنكي وذلك خلال المدة المحددة في الاتفاقية، على ألا تتجاوز نسبة العمولة المحددة من قبل البنك المركزي.