Book traversal links for المادة الثانية: نطاق التطبيق
المادة الثانية: نطاق التطبيق
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 | الحالة: نافذ |
تسري هذه القواعد على جميع أعمال التأمين البنكي ويسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة البنوك، ولوائح وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.