Skip to main content

المادة الثانية نطاق التطبيق

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14

Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تسري هذه القواعد على جميع أعمال التأمين البنكي ويسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة البنوك، ولوائح وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.