يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي
الرقم: 188/441
التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14
الحالة: نافذ
۱.
تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك –في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
۲.
على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي.
۳.
يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة قبل إبرام الاتفاقية.
٤.
يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنی على الآتي:
أ)
مدة سريان الاتفاقية.
ب)
حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية.
ج)
تحديد قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلالها.
د)
خطة تدريب الموظفين المختصين.
هـ)
إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
و)
إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
ز)
فروع ومنتجات التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها.
ح)
إجراءات التسويق والتوزيع.
ط)
إجراءات تحصيل أقساط التأمين.
ي)
تحديد عمولة البنك وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
ك)
العناية بالعملاء وتسوية الشكاوى.
ل)
إجراءات استلام وتحويل المطالبات للشركة.
Book traversal links for المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي