Skip to main content

المادة الحادية عشرة: إجراءات إنهاء الاتفاقية

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 الحالة: نافذ
۱.على الشركة أو البنك الرفع للبنك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء.
۲.بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي:
 أ)توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة.
 ب)الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية.
 ج)القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة  بأنظمتها الإلكترونية.