Book traversal links for المادة الحادية عشرة إجراءات إنهاء الاتفاقية
المادة الحادية عشرة إجراءات إنهاء الاتفاقية
Effective from Apr 20 2025 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right
۱. | على الشركة أو البنك الرفع للبتك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء. | |
۲. | بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي: | |
أ) | توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة. | |
ب) | الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية. | |
ج) | القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بأنظمتها الإلكترونية. |