Book traversal links for Article (52)
المادة الثانية والخمسون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.