Skip to main content

المادة الثانية والخمسون

Effective from Jun 17 2021 - Jun 16 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.