Book traversal links for Article (45)
المادة الخامسة والأربعون
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
1- | أسباب اتخاذ القرار السلبي. | |||
2- | اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه. |