Book traversal links for Article (45)
المادة الخامسة والأربعون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
1- | أسباب اتخاذ القرار السلبي. | |||
2- | اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه. |