حقوق المستهلك
المادة الثالثة والأربعون
مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالي في الحالات الآتية:
1- للمرة الأولى. 2- اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللائحة. 3- إذا كان المستهلك ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاماً. 4- إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة. المادة الرابعة والأربعون
يحق للمستهلك الآتي:
1- معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. 2- تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل. المادة الخامسة والأربعون
في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
1- أسباب اتخاذ القرار السلبي. 2- اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه.