Skip to main content

المادة الخامسة والأربعون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار المستهلك خطياً عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار السلبي وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

 1-أسباب اتخاذ القرار السلبي.
 2-اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه.